قدرت الله وجداني فخر
156
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
في موجب الرجم بينه ( 1 ) وبين الجلد ، وإلّا ففي سقوط الحدّ مطلقا ( 2 ) بإنكاره ( 3 ) ما يوجب الرجم نظر ( 4 ) ، من إطلاق سقوط الحدّ ( 5 ) الشامل للأمرين ( 6 ) ، ومن أنّ الجلد ( 7 ) لا يسقط بالإنكار لو انفرد ( 8 ) ، فكذا ( 9 ) إذا انضمّ ، بل هنا ( 10 ) أولى ، لزيادة الذنب ( 11 ) ، فلا يناسبه ( 12 ) سقوط العقوبة مطلقا ( 13 ) مع ثبوت مثلها ( 14 ) في الأخفّ ( 15 ) .